عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي
337
مختصر تفسير القمي
قال الصادق عليه السلام : « هي الحمّامات ، والخانات ، والأرحية ، تدخلها بغير إذن ، وأمّا « 1 » غير هذه فلا يجوز إلّاباذن » . « 2 » [ 30 ] قوله : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » . . . الآية ، عن العالم عليه السلام قال : « كلّ آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنى ، إلّاهذه الآية ؛ فإنّها من النظر ، فلا يحلّ للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه ، ولا يحلّ للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها « 3 » » . « 4 » ولا ينظر بعضهم إلى بعض فقد حرّم اللَّه ذلك . أقول : يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ، وكذلك يجوز للزوجة أن تنظر إلى فرج زوجها ، ويجوز للرجل أن ينظر إلى فرج جاريته ، ويجوز للجارية أن تنظر إلى فرج مولاها ، وللطبيب أن ينظر إلى فرج من يعالجه ؛ وذلك لمكان الضرورة ، ولا يجوز لغيرها . [ 31 ] قوله : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ، قال العالم : « الكفين والأصابع ، ثمّ أطلق النظر لقوم معروفين لا يحلّ لغيرهم ، فقال : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » » . « 5 » أقول : قيل : هي العبيد ، وقيل : هو الخادم المجبوب ، وقيل : من الجوار « 6 » . والأخير ليس لتخصيصه معنىً . « أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » ، الإربة : الحاجة « 7 » « مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » ؛ وكان النساء يحضرن مسجد النبي صلى الله عليه وآله فيصلّين معه وراء الرجال ، وربما
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : « فأمّا » ( 2 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 4 ، ص 58 ، عن تفسير القمّي ( 3 ) . العبارة في « ط » هكذا : « أن ينظر إلى فرج أخته ، ولا يحلّ للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها » ( 4 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 4 ، ص 60 ، عن تفسير القمّي . وروى معناه في الكافي ، ج 2 ، ص 30 ، ح 1 ( 5 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 4 ، ص 60 ، عن تفسير القمّي . وراجع أيضاً الكافي ، ج 5 ، ص 520 ، ح 1 - 4 ( 6 ) . كذا في النسخ ، ولعلّه : « الجواري » ( 7 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 4 ، ص 62 ، عن تفسير القمّي . وراجع أيضاً الكافي ، ج 5 ، ص 523 ، ح 1 و 2